من المؤكد ان الكاتب (محمد شنون الجوراني)
ليس بمتفقه بالمسائل الفقهية لدى المذاهب الاسلامي عموما والمذهب الشيعي خصوصا وهو
ينتهج منهجا تشكيكيا دأب على تنميته في السنوات الاخيرة بعض الكتاب المعروفين في الأوساط
الشعبية وهم من دعاة ما يسمى الدولة المدينة او الأسلام المنفتح او غيره من
المسميات كعادل رؤوف وحسن العلوي وغيرهما , وهذا المنهج التشكيكي لازال مستمرا بين
رجال الاحزاب الاسلامية التي لا تنتمي الى مرجعية محددة.
ومن الاكيد ان ادلة المسلمين على الخمس لم
تاتي من فراغ فهناك قوله تعالى (( واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ... )) (الانفال:41), ولصريح قول
رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أمركم بأربع : الإيمان بالله وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة وأن تؤدّوا لله خمس ما غنمتم ) (صحيح البخاري : 4/44,فالشيعة -
إمتثالاً لأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) - يخرجون خمس أرباح
مكاسبهم وما حصلوا عليه من أموال طيلة سنتهم, ويفسّرون معنى الغنيمة بكل ما يكسبه
الإنسان من أرباح بصفة عامّة .
أمّا أهل السنة فقد أجمعوا على تخصيص الخمس بغنائم الحرب فقط, وفسّروا قوله تعالى : (( واعلموا أنّما غنمتم من شيء ... )) يعني ما حصّلتم عليه في الحرب .
وما ذهب إليه أهل السنة من تخصيص الخمس بغنائم الحرب غير صحيح, وذلك :
أمّا أهل السنة فقد أجمعوا على تخصيص الخمس بغنائم الحرب فقط, وفسّروا قوله تعالى : (( واعلموا أنّما غنمتم من شيء ... )) يعني ما حصّلتم عليه في الحرب .
وما ذهب إليه أهل السنة من تخصيص الخمس بغنائم الحرب غير صحيح, وذلك :
أولاً: أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير غنائم الحرب, ونقضوا بذلك تأويلهم ومذهبه
فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس, قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) . والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه, ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.
كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب
فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس, قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) . والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه, ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.
كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب
.ثانياً خلاف
المعنى اللغوي للغنيمة, فقد جاء في المنجد أن ( الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين
عنوة, المكسب عموماً )، وعلى هذا فكل مكسب فهو غنيمة, وعليه فالغنيمة تشمل أرباح
المكاسب .
ثم لا يخفى ان الشيعة اعتمدت في وجوب الخمس على الآيات والروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام( ومنها:
(الخبر الأول): ما رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام ــ أي الإمام الجواد عليه السلام ــ إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى الوقف بقم فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلٍّ فإني قد أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح، قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال (حق) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول أجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول لا أفعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً.إنتهى.
(الخبر الثاني): معتبرة أبي بصير عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال ــ أي أبو بصير ــ: سمعته يقول:( من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. إنتهى.
ومفادها حرمة التصرف بأموال تعلق فيها الخمس فلا تحل لصاحبها حتى يؤدي خمسها.
(الخبر الثالث): ما ورد في إكمال الدين عن محمد بن أحمد السناني وغيره بالإسناد إلى أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدار عليه السلام ــ أي الإمام بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان عليه السلام ـــ قال:( وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: المستحل من عترتي ما حرّم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا وكانت لعنة الله عليه بقوله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين...). الوسائل أبواب الأنفال/باب 3 من أبواب وجوب إيصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الإمكان...
(الخبر الرابع): ما رواه الحر العاملي أعلى الله مقامه في وسائله بأسناده إلى محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حلٍّ من الخمس، فقال: ما أُحلُّ هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم وتزون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلٍّ.
(الخبر الخامس): ما رواه المحدث الحر العاملي بأسناده عن العياشي عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً ان يقول:يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس.
ثم لا يخفى ان الشيعة اعتمدت في وجوب الخمس على الآيات والروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام( ومنها:
(الخبر الأول): ما رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام ــ أي الإمام الجواد عليه السلام ــ إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى الوقف بقم فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلٍّ فإني قد أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح، قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال (حق) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول أجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول لا أفعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً.إنتهى.
(الخبر الثاني): معتبرة أبي بصير عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال ــ أي أبو بصير ــ: سمعته يقول:( من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. إنتهى.
ومفادها حرمة التصرف بأموال تعلق فيها الخمس فلا تحل لصاحبها حتى يؤدي خمسها.
(الخبر الثالث): ما ورد في إكمال الدين عن محمد بن أحمد السناني وغيره بالإسناد إلى أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدار عليه السلام ــ أي الإمام بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان عليه السلام ـــ قال:( وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: المستحل من عترتي ما حرّم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا وكانت لعنة الله عليه بقوله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين...). الوسائل أبواب الأنفال/باب 3 من أبواب وجوب إيصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الإمكان...
(الخبر الرابع): ما رواه الحر العاملي أعلى الله مقامه في وسائله بأسناده إلى محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حلٍّ من الخمس، فقال: ما أُحلُّ هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم وتزون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلٍّ.
(الخبر الخامس): ما رواه المحدث الحر العاملي بأسناده عن العياشي عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً ان يقول:يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس.
ما ذكرته اعلاه هو مجمل ادلة المسلمين مما
يخرس الجوراني الذي يريد ان يزع داخل العقول شبهة ترتكز على آخذي الخمس هم سراق
للمال الخاص ويريد ان يزرع بعض افكار المتزلفين للمشاريع المشوهة للمذهب الشيعي
والمبتدعين الذين يريدون تشويه الصورة الواضحة بالأدلة وجعلها جوفاء من اجل اسقاط
اية قيادة تجمع الأمة وتتجه بها نحو تقدم فكري يحارب المندسين المشككين العاملين
تحت اجندات صهيو امريكية امثال احمد اسماعيل كاطع وحيدر مشتت ومن قبل ضياء
الكرعاوي الذين كانت اهم خطواتهم هي تشويه قضية ظهور الامام المهدي عليه السلام
وطرقة نصرته ظهوره والمكسب اكيدا هو من صالح اعداء الاسلام المحمدي الاصيل.
ان توجيه الخطاب من قبل الجوراني للمرجع
السيد الصرخ الحسني يعبر عن دور السيد الحسني وفاعليته في محاربة الافكار المنحرفة
التي يتبناها الجوراني مثبتا على نفسه انه يتبنى افكارا بعيدة عن الاسلام فاليوم
ذكر الخمس وغيره وحاول ان يفند وجوده وذكر قضية ادلة وجود الامام المهدي عليه
السلام وطرق معرفته ويحاول ان يجعل دليله غير العقل والمنطق وهذا هو ديدن
المنحرفين الذين يحاولون بين فترة وأخرى بث سمومهم التافهة عبر مواقع ألنت وغيرها.